فهرس الكتاب
1 -قوله تعالى: {خُذْ مِنْ (( (( (( (( (( (( (صَدَقَةٍ} فأضاف الله تعالى الأموال إلى أربابها، ولا تكون لهم إلا إذا كانوا يملكونها.
2 -أن الزكاة فيها تمليك المال لمستحقيها من الفقراء والمساكين وبقية المصارف، والتمليك فرع عن الملك، فإذا كان الإنسان لا يملك فكيف يُمَلِّكُ غيره؟ وهذا الشرط يخرج به أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة، لعدم تمام الملك، منها:
1 -المال الذي لا مالك له معين، كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب، أو غيرها من الموارد، فلا زكاة فيها، لعدم المالك المعين، لأنها ملك لجميع الأمة، ومنهم الفقراء.
2 -الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المدارس، أو الجهات الخيرية الأخرى فالصحيح أنه لا زكاة فيها، لزوال الملك، ولأنه من باب الإنفاق في سبيل الله، أما الموقوف على معين: واحد أو جماعة فالصحيح وجوب الزكاة فيه [1] .
3 -المال الحرام لا زكاة فيه كالذي يحصل عليه الإنسان عن طريق السرقة، أو الغصب، أو الرَّشوة، أو الرِّبا، أو الغشِّ ونحو ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل، فهؤلاء لا يملكون هذه الأموال، بل عليهم أن يعيدوها إلى
(1) انظر:"مطالب أولي النهى" (2/ 458) ،"فقه الزكاة" (1/ 131 - 132) ،"فتاوى ابن عثيمين" (18/ 192، 194) .