فهرس الكتاب
في النَّعَمِ بشرطِ: الحَولِ، والنِّصَابِ، وَالسَّوْمِ أَكْثَرَ السَّنَةِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد بن إبراهيم:"هو الصواب" [1] . لأنه يشبه الثمرةَ التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها.
قوله: (في النَّعَمِ بشرطِ: الحَولِ، والنِّصَابِ، وَالسَّوْمِ أَكْثَرَ السَّنَةِ) ما تقدم شروط عامة. وقد شرع المصنف في بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها الخاصة إضافة إلى الشروط العامة، وأما بيان مقدار الواجب فسيأتي-إن شاء الله- في أبوابه.
فالأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة:
1 -بهيمة الأنعام.
2 -عروض التجارة.
3 -النقدان.
4 -الحبوب والثمر.
فالأنعام مفرده: نَعَم، بفتح النون والعين، وهي: الإبل، والبقر، والغنم [2] ، وشروط زكاتها:
1 -قوله: (الحَولِ) بأن يمر عليها حول، وهي في حوزة مالكها، واعتبر الحول في النعم، لأنها مرصدة للدر والنسل، والحول مظنة النماء، فيكون إخراج الزكاة من الريع، لأنه أسهل وأيسر، والزكاة إنما وجبت مواساة.
(1) "فتاوى ابن إبراهيم" (4/ 20 - 21) .
(2) "المصباح المنير"ص (613) .