الصفحة 867 من 2648

وَفِي عَرْضِ التجَارَةِ، والنَّقدينِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والدليل على اشتراط السوم، حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في الكتاب الذي كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - في الصدقات: «وَفِي الغَنَم فِي سَائِمَتها فِي كُلِّ أَرْبَعِين شَاةً شَاةٌ ... » [1] .

وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فِي كُل إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ» [2] وتقاس البقر على الإبل والغنم.

فَذِكْرُ السَّومِ في الحديث يدل بمفهومه: على أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأن ذكر السوم لا بُدّ له من فائدة يعتد بها، صيانةً لكلام الشارع عن اللغو.

قوله: (وَفِي عَرْضِ التجَارَةِ، والنَّقدينِ ... ) أي: وتجب الزكاة في عرضِ التجارة والنقدين بشرطين -كما سيذكر المصنِّف- إضافة إلى الشروط العامة وهما:

الأول: النصاب.

الثانِي: الحول.

(1) أخرجه البخاري (1448) وهو حديث طويل فرَّقه البخاري في عدة أبواب، وسيكثر الاستدلال به ولاسيما في زكاة بهيمة الأنعام.

(2) أخرجه أبو داود (1575) ، والنسائي (5/ 15 - 17، 25) ، وأحمد (5/ 2، 4) وسنده حسن للخلاف في مرويات بهز بن حكيم، وقد نقل الحافظ في"التلخيص" (2/ 170) أن الإمام أحمد سئل عن إسناده فقال:"صالح الإسناد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت