فهرس الكتاب
أو إِحَالَةِ غَيْمٍ أو قَتَرٍ دُونَهُ لَيلَةَ الثَّلاثِينَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما «غُبِّيَ» فمأخوذ من الغباوة: وهي عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال [1] .
قوله: (أو إِحَالَةِ غَيْمٍ أو قَتَرٍ دُونَهُ لَيلَةَ الثَّلاثِينَ) هذا الأمر الثالث الذي يجب به الصيام، وهو أن يحول غيم أو قتر دون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يجب الصيام. والغيم: هو السحاب، والقَتَرُ: بالتحريك ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء [2] .
وما ذكر المصنف من وجوب الصوم إذا حال دونه غيم أو قَتَر ليلة الثلاثين هو المذهب عند الأصحاب، قالوا: ونصوص أحمد تدل عليه [3] .
واستدلوا بما رواه نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَليكُمْ فَاقْدِرُوا لهُ» [4] .
وزاد أبو داود، وأحمد: «قَال نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَومًَا بَعَثَ مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ، وَإِنْ لمْ يُرَ وَلم يَحُلْ دُونَ
(1) "فتح الباري" (4/ 124) .
(2) "المطلع"ص (146) .
(3) "الإنصاف" (3/ 269) .
(4) تقدم تخريجه، وهذا لفظ مسلم (1080) ، (6) .