فهرس الكتاب
ويحكى عن أبي حنيفة" [1] ."
وذكره في"المهذب"عن الشافعي وأنه نص عليه في"الأم" [2] ، لأنها بيِّنة ثبت بها الصوم، فجاز الإفطار باستكمال العدد بها، كالشاهدين، فهؤلاء صاموا ثلاثين يومًا، والشهر لا يزيد، وهذا هو الأظهر.
وأما قولهم: إنه إفطار بشاهد واحد، فلا يصح، لأن الذي ثبت بالشاهد هو الصوم، وأما الفطر فقد ثبت باستكمال العدة، لا بالشهادة، وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت أصلًا، والله أعلم.
(1) "المغني" (4/ 420) .
(2) "المجموع" (6/ 276) .