وممن اختصر تعريف ابن الصلاح كذلك: البلقيني (ت ٨٠٥ هـ) (١) ، والعراقي (ت ٨٠٦ هـ) (٢) .
واقتصر بعضهم على شق من التعريف كابن جماعة (ت ٧٣٣ هـ) حيث اقتصر على الشق الخاص بتفرّد الضعيف، فقال: "قيل: هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطا، فهو الشاذ على هذا، كما تقدم، وقال البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، والصواب ما تقدم." (٣) .
ولعل من أبرز التعريفات بعد ابن الصلاح:
ما ذكره الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) ، فبالرغم من أنه وافق ابن الصلاح في تعريفه للشاذ إلا أنه حين عرّف المنكر اقتصر على الشِقِّ الخاص بتفرد الضعيف، وأضاف إليه بعض
تفردات الصدوق فقال: "المنكر: وهو ما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يُعدُّ مفرد الصدوق (٤) منكرا." (٥)