فهرس الكتاب
و (النسائيّ) في "الإحباس" (٦/ ٢٣٠ و ٢٣١) و "الكبرى" (٤/ ٩٣ و ٩٤) ، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٩٦ و ٢٣٩٧) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٥٠ و ٧/ ٢٨٣) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٢ و ٥٥) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٠٠) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١١٧) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١/ ٢٦٤) ، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٢٨) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٩٥) ، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٧ - ١٨٨) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٨ - ١٥٩) و "المعرفة" (٤/ ٥٤٥) ، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٩٥) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده (١) :
١ - (منها) : مشروعيّة الوقف، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها) : جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب.
٣ - (ومنها) : استحباب استشارة أهل العلم والدِّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيويّة، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
٤ - (ومنها) : أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر -رضي الله عنه-، حيث رَغِبَ في العمل بقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] .
٥ - (ومنها) : أن فيه فضل الصدقة الجارية.
٦ - (ومنها) : صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا.
٧ - (ومنها) : أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به؛ كالطعام، هكذا قيل، وهو محلّ نظر.
٨ - (ومنها) : مشروعيّة كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود رحمه الله نصّ كتابة وقف عمر -رضي الله عنه- في "سننه" ، فقال: