فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19308 من 30125

قال القرطبيّ: ولم يقل أحد أنه يُسْهَم لأكثر من فرسين، إلَّا ما رُوي عن سليمان بن موسى: أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغًا ما بلغت، ولصاحبه سهمًا؛ أي: غير سَهْمَي الفرس. انتهى (١) .

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يُسهم لأكثر من فرس هو الأرجح؛ لعدم دليل يدلُّ على خلافه، قال ابن الملقّن - رَحِمَهُ اللهُ -: حجة القول الأول أنهم أجمعوا على أنَّ سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر بذلك عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فثبت القول به؛ إذ هو سنّة، وإجماع، ووجب التوقّف عن القول بأكثر من ذلك؛ إذ لا حجة مع القائلين به. انتهى (٢) .

والحاصل أن الأرجح أنه لا يُسهم لأكثر من فرس واحد، لِمَا ذُكر، فتأمل بالإمعان، والإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[٤٥٧٧] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "في النَّفَلِ" ) .

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

[تنبيه] : رواية عبد الله بن نُمير، عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده" ، فقال:

(٦٢٩٧) - حدّثنا عبد الله (٣) ، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمَير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ للفرس سهمين، وللرجل سهمًا" . انتهى (٤) ، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت