فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20110 من 30125

(المسألة الثانيه) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٧٠٥ و ٤٧٠٦] (١٨٢٣) ، و (البخاريّ) في "الإحكام" (٧٢١٨) ، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٣٩) ، و (الترمذي) في "الفتن" (٢٢٢٥) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٦٣) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٩) ، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣ و ٤٦ و ٤٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤٣) ، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و ٢٥٧) ، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧٨) ، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣٤٣/ ٣ و ٣٥٣) ، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ١٠١) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٨ - ١٤٩) و "شعب الإيمان" (٦/ ٦) ، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٨٩) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف، كما فعل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن رأى أن يستخلف استَخلف، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه -.

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أجمع المسلمون على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تَرَكَه فقد اقتدى بالنبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر.

٢ - (ومنها) : أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهلّ الحلّ والعقد لإنسان إذا لَمْ يستخلف الخليفة.

قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصْبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد، والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحدٍ منهم، وهذا مما أجمع عليه السَّلف المصالح، ولا مبالاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت