فهرس الكتاب
فضة، فقال له أبو طلحة: لا تُغَيِّرنّ شيئًا صنعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتركه. انتهى.
قوله: "رأيت قدح النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عند أنس بن مالك" ، وفي البخاريّ في "فرض الخمس" من طريق أبي حمزة السُّكّريّ، عن عاصم، "قال: رأيت القدح، وشربت منه" ، وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة، ثم قال: "قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح، وشربت منه" ، وذكر القرطبيّ في "مختصر البخاريّ" أنه رأى في بعض النسخ القديمة من "صحيح البخاريّ": قال أبو عبد اللَّه البخاريّ: رأيت هذا القدح بالبصرة، وشربت منه، وكان اشتُرِي من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف. انتهى (١) .
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أنس -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه (٢) .
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٢٢٦] (٢٠٠٨) ، و (البخاريّ) في "الأشربة" (٥٦٣٨) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٤٧) ، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١٣٥٦) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ١٣٦) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣٠ و ٨/ ٢٩٩) ، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (١/ ١٦٣) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : جواز شرب النبيذ الذي لم يصل إلى حدّ الإسكار.
٢ - (ومنها) : ما قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليل على استعمال الحلاوة، والأطعمة اللذيذة، وتناوبها، ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد، ويباعده، لكن إذا كان ذلك من وجهه، ومن غير سرف، ولا إكثار. انتهى (٣) .