أنا ذاكر منها إن شاء الله عشرين نوعا، وهي عامة تصرفاتهم فيسلم من الغلط فيها:
أ- العقود، كالبيع والشراء في أموال الأيتام. . إلخ.
2 -إثبات الصفات نحو ثبوت العدالة عند حاكم. . إلخ.
3 -ثبوت أسباب المطالبات، نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات. . إلخ.
4 -إثبات الحجاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق، نحو كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف. . إلخ.
5 -إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال. . إلخ.
6 -الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها. . إلخ.
7 -تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ، بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا. . إلخ.
8 -تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق. . إلخ.
9 -التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول: لا أسمع البينة؛ لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها. . إلخ.
10 -تولية النواب عنهم في الأحكام. . إلخ.
11 -إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرف في الأموال؛ كالترشيد في الصبيان والبنات.
12 -الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء. . إلخ.