فهرس الكتاب

الصفحة 2028 من 4330

والشافعي [1] ، وابن قدامة [2] ، وابن حزم، ومن وافقهم من أهل العلم. واستدل لهذا القول بالكتاب والسنة والأثر والمعنى:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [3] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [4]

قال محمد بن الحسن الشيباني في توجيه الاستدلال بالآيتين قال: فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها.

وقال ابن حزم بعد ذكره للآيتين وحديث: «من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين [5] » . . . قال: (إن الله تعالى لو أراد أن يختص من ذلك قتل الغيلة أو الحرابة لما أغفله ولا أهمله، ولبينه صلى الله عليه وسلم) [6] .

أما السنة: فما أخرجه الترمذي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يعفو، وإما أن يقتل [7] » . قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن

(1) [الأم] (7\299)

(2) [المغني] (7\648) وما بعدها

(3) سورة الإسراء الآية 33

(4) سورة البقرة الآية 178

(5) سنن الترمذي الديات (1406) ، سنن أبو داود الديات (4504) .

(6) [المحلى] 7\521

(7) صحيح البخاري العلم (112) ، صحيح مسلم الحج (1355) ، سنن الترمذي الديات (1405) ، سنن النسائي القسامة (4785) ، سنن أبو داود الديات (4505) ، سنن ابن ماجه الديات (2624) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت