فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 4330

ويسمى: افتداء؛ لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله، قال الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] ، اهـ. [2] .

وإذا كان النشوز من المرأة وتعذرت أوبتها منه لبغضها إياه وكراهتها له وعرضت عليه افتداءها منه - فقد أجمع أهل العلم على أنه ينبغي إجابتها، واختلفوا هل يجبر الزوج على ذلك؟

قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الإجابة إليه واختلف كلام شيخنا في وجوبه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، فقال أبو طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتردين عليه حديقته؟ [3] » اهـ [4] .

(1) سورة البقرة الآية 229

(2) [المغني والشرح الكبير] (6\ 173- 174) الطبعة الأولى.

(3) صحيح البخاري الطلاق (5273) ، سنن النسائي الطلاق (3463) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2056) .

(4) [الفروع] (5\ 343) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت