فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 4330

وسئل الشيخ حسين ابن الشيخ محمد: إذا كرهت زوجها هل يجبر على الخلع؟

فأجاب: إذا كرهت زوجها فالذي نفتي به أنه مستحب، ولا يجبر الزوج على الخلع [1] . اهـ.

وقال الشوكاني رحمه الله: قوله: «اقبل الحديقة [2] » قال في [الفتح] : هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته [3] . اهـ.

(1) [الدرر السنية] (6\ 367) .

(2) صحيح البخاري الطلاق (5273) ، سنن النسائي الطلاق (3463) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2056) .

(3) [نيل الأوطار] (6\ 263) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت