فهرس الكتاب
وسئل الشيخ حسين ابن الشيخ محمد: إذا كرهت زوجها هل يجبر على الخلع؟
فأجاب: إذا كرهت زوجها فالذي نفتي به أنه مستحب، ولا يجبر الزوج على الخلع [1] . اهـ.
وقال الشوكاني رحمه الله: قوله: «اقبل الحديقة [2] » قال في [الفتح] : هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته [3] . اهـ.
(1) [الدرر السنية] (6\ 367) .
(2) صحيح البخاري الطلاق (5273) ، سنن النسائي الطلاق (3463) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2056) .
(3) [نيل الأوطار] (6\ 263) .