عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون) (1) ، فهو عام يشمل المسلم والكافر.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير و كبير حر أو عبد ولو كان نصرانيًا مدين من قمح أو صاعًا من تمر (2) .
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له، وإن كان يهوديًا أو نصرانيًا (3) .
أنه وجد سبب وجوب الأداء عنه وشرطه.
وتفصيل ذلك فيما يلي:
الأول: مَن يلزمه الإخراج عنهم:
أولاده الصغار إذا كانوا فقراء؛ لأن نفقتهم واجبة على الأب وولاية الأب عليهم تامة, ولا يخرج الجد عن ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الأب أو حال كونه فقيرًا؛ لأن ولاية الجد ليست بولاية تامّة مطلقة بل هي قاصرة (4) .
ولده الكبير المجنون.
(1) في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص93، وغيرها.
(2) قال الزيلعي في نصب الراية 2: 414: رواه الطحاوي في المشكل، وهو يصلح للمتابعة سيما من رواية ابن المبارك.
(3) في مصنف عبد الرزاق 3: 324، وغيره.
(4) هذا ما نص عليه الكاساني في البدائع 2: 70-71، وفي الهدية العلائية ص213: والجد كالأب عند فقده، فلتحرر.