الصفحة 79 من 400

الفصل الثالث

في السنن والمكروهات والأعذار

والقضاء والكفارة

المطلب الأول: سنن الصوم ومستحباته وما لا يكره فيه:

يسن للصائم السحور، والسنة فيه هو التأخير؛ لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ (1) ، بدليل:

عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) (2) .

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة) (3) .

عن يعلى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة يحبها الله عز وجل: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وضرب اليدين أحدهما بالأخرى في الصلاة) (4) .

أنه يستعان به على صيام النهار.

يسنّ تعجيل الإفطار إذا غربت الشمس بدليل:

عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) (5) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون) (6) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -، قال - جل جلاله: (أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا) (7) .

(1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 105، وغيره.

(2) في صحيح مسلم 2: 770، وصحيح ابن خزيمة 3: 215، وصحيح ابن حبان 8: 254، وغيرها.

(3) في صحيح البخاري 2: 678، وصحيح مسلم 2: 770، وغيرهما.

(4) في المعجم الكبير 22: 263، والمعجم الأوسط 7: 269، وغيرهما.

(5) في صحيح ابن حبان 8: 273، وغيره.

(6) في صحيح ابن حبان 8: 273، والمستدرك 1: 596، وسنن أبي داود 2: 305، وغيرها.

(7) في جامع الترمذي 3: 83، وسنن البيهقي الكبير 4: 237، وصحيح ابن حبان 8: 276، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت