حك شعره وسائر جسده حكًا شديدًا؛ لما فيه من التعرض لقطع الشعر (1) .
إلقاء القباء والعباء ونحوهما كالجبة والفروة واللباد على منكبيه من غير إدخال يديه في كميه.
عقد الإزار والرداء بأن يربط طرف أحدهما بطرفه الآخر، وأن يخل كل واحد منهما بخلال مثل إبرة، وشدهما بحبل ونحوه من رباط (2) .
لبس الثوب المبخر، وشم الطيب، ولمسه إن لم يلتزق، وشم الريحان والثمار الطيبة، وكل نبات له رائحة طيبة، والجلوس في دكان عطّار؛ لاشتمام الرائحة بهذه النية (3) .
التزيّن وتعصيب شيء من جسده.
(1) وقيد السندي الحك في اللباب ص133: بما يفضى إلى قتل الهوام وإزالة الشعر. وعقب عليه القاري في المسلك المتقسط ص133: بأنه غير ظاهر؛ لأنه حينئذ يعد من المحرمات لا من المكروهات.
(2) أما عند الشافعية والحنبلية، فإنهم فرقوا بين الإزار والرداء، فأجاز الشافعية للمحرم أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطًا ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكامًا، أو يزرّه بالزر، أو بأزرار متباعدة، وأن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز له أن يثبت الإزار بشوكة، أو إبرة، أو دبوس، ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة، ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط أو نحوه، فإن فعل شيئًا مما ذكرنا حظره لزمته الفدية.
وقال الحنابلة: له أن يعقد إزاره، وأن يشد وسطه بحبل ولا يعقده، لكنه يدخل بعضه في بعض، ولا يجوز له عقد ردائه، ولا أن يزره عليه، ولا يخله بشوكة ولا غيرها كالإبرة والدبوس، ولا يغرز طرفيه في إزاره.
وأما المالكية فقد أوجبوا الفدية في ذلك سواء كان في الإزار أو الرداء. ينظر: الحج والعمرة ص56، وغيرها.
(3) فشم الطيب دون مس يكره عند المالكية والشافعية، ولا فداء فيه، وأما عند الحنبلية فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب كالمسك والكافور ويجب فيه الفداء، ويجوز شم الفواكه وكل نبات صحراوي كالشيح والقيصوم. ينظر: الحج والعمرة ص58، وغيرها.