الدخول تحت أستار الكعبة إن أصاب رأسه أو وجهه ولو بعضها.
تغطية أنفه أو ذقنه أو عارضه بثوب.
أكل طعام غير مطبوخ يوجد منه رائحة الطيب بخلاف المطبوخ فإنه لا يكره (1) .
كبّ وجهه على وسادة؛ لأنه بمنزلة تغطية وجهه فيكره، بخلاف وضع خديه على الوسادة؛ دفعًا للحرج، ولكونه الهيئة المعتادة في النوم (2) .
ثالثًا: مباحاته:
الغسل بالماء القراح، وماء الصابون، ويكره بالسدر، لكن يستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ما كان، بل يقصد الطهارة أو دفع الغبار والحرارة، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - أنه سأل أبا أيوب الأنصاري كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسلَ رأسَه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب - رضي الله عنه - يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: أصبب فصبّ على رأسه، ثم حرَّك رأسَه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل) (3) .
الغمس في الماء، فلا يضره التغطية بالماء.
دخول الحمام؛ لتقوية البدن وغيرها.
غسل الثوب للطهارة أو النظافة لا لقصد قتل القمل والزينة.
(1) وأكل الطيب الخالص أو شربه لا يحل للمحرم اتفاقًا بين المذاهب الأربعة، أما إذا خلطه بطعم قبل الطبخ وطبخه معه فلا شيء عليه قليلًا كان أو كثيرًا عند الحنفية والمالكية، وقال الشافعية والحنبلية: إذا خلط الطيب بغيره من طعام أو شراب ولم يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة ولا فدية، وإلا فهو حرام، وفيه فدية. ينظر: الحج والعمرة ص58، وغيرها.
(2) ينظر: لباب المناسك 133-135، وغيرها.
(3) في صحيح مسلم 2: 864.