إنه يستحب أن يدعو بعدها لنفسه، ولمَن أحبّ من المسلمين، ويدعو بدعاء آدم - عليه السلام - (1) .
إنه إن صلى أكثر من ركعتين جاز.
إنه لا تجزئ المكتوبة والمنذور عنها.
إنه لا يجوز اقتداء مصلي ركعتي الطواف بمثله؛ لأن طواف هذا غير طواف الآخر.
إنه إن طاف بصبيّ لا يصلى عنه؛ لأنه لا تصح النيابة في العبادة من الصوم والصلاة (2) .
رابعًا: طواف المغمى عليه والنائم:
ولهما الأحكام التالية:
إن طاف المغمى عليه محمولًا أجزأ ذلك الطواف عن الحامل والمحمول إن نوى الحامل عن نفسه وعن المحمول ولو كان الحمل بغير أمر المغمى عليه.
إن اختلف طوافهما وصفًا واعتبارًا بأن كان لأحدهما طواف العمرة، وللآخر طواف الحج، فيكون طواف المحمول عمّا أوجبه إحرامه، وطواف الحامل على وفق ما اقتضاه إحرامه.
إن طافوا بمريض، وهو نائم من غير إغماء، إن كان الطواف بأمره، وحملوه على فوره يجوز، وإن طافوا به من غير أن يأمرهم أو فعلوا بعد أمره بمدّة فلا يجزئه الطواف.
إن لم ينوِ الحامل الطواف، بل نوى طلب غريم، فإن كان المحمول عاقلًا بأن كان مفيقًا أو مستيقظًا ونوى الطواف أجزأه دون الحامل، وإن كان المحمول مغمى عليه لم يجزئه؛ لانتفاء النية من الحامل أو المحمول.
إن نوى مَن استأجره فإنّه لا يعتدّ بنيّة المستأجر الحامل لمحمول إذا كان مفيقًا أو مستيقظًا، بخلاف ما إذا كان مغمى عليه أو نائمًا فإن فيه التفصيل السابق (3) .
المطلب الرابع: سننه ومستحباته ومباحاته ومحرماته
ومكروهاته:
أولًا: سنن الطواف:
استلام الحجر مطلقًا، بدليل:
(1) في العظمة لأبي الشيخ 5: 1597: (كان من دعاء آدم - عليه السلام: رب ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب غيرك) . وينظر: مجمع الزوائد 10: 292، وإحياء علوم الدين 4: 241، وغيرها.
(2) ينظر: اللباب ص171-175، وغيرها.
(3) ينظر: اللباب والمسلك ص163-164، وغيرها.