الصفحة 227 من 400

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يَثْرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا) (1) .

الاستلام بين الطواف والسعي لمن عليه السعي، وأراد أن يسعى حينئذ سواء صلى ما بينهما أم لم يصلِّ؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -، (ثم رجع - صلى الله عليه وسلم - إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا) (2) .

رفع اليدين عند التكبير مقابلة الحجر الأسود.

الابتداء من الحجر، هو الصحيح (3) .

استقبال الحجر في ابتدائه (4) .

(1) في صحيح مسلم 2: 923، والمسند المستخرج 3: 355، وسنن البيهقي الكبير 5: 82، وغيرها.

(2) في صحيح مسلم 2: 888، وصحيح ابن حبان 9: 251، وغيرها.

(3) واختار بعض الحنفية كالتمرتاشي في التنوير أنه واجب، وهو الراجح عند المالكية، وذهب المالكية في قول والشافعية والحنابلة إلى أنه شرط، وإليه ذهب بعض الحنفية، فلا يعتد بالشوط الذي لم يبدأ من الحجر الأسود عندهم. ينظر: الحج والعمرة ص80، وغيرها.

(4) المرور بجميع البدن على الحجر الأسود ليس واجبًا عند الحنفية والمالكية، وهو واجب وشرط عند الشافعية والحنابلة. ينظر: الحج والعمرة ص85، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت