الصفحة 228 من 400

الموالاة بين الأشواط (1) ، فعن جميل بن زيد - رضي الله عنه -، قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهم - طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه) (2) .

الطهارة عن النجاسة الحقيقية في الثياب والأعضاء البدنية (3) .

ثانيًا: مستحباته:

استلام الركن اليماني من غير قُبلة ووضع جبهة (4) ، وهو الركن الواقع قبل الحجر الأسود، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم: (إني لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمس إلا اليمانيين) (5) ، وعنه - رضي الله عنه -، (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف) (6) .

أخذ الطواف عن يمين الحجر بحيث يمر جميع بدنه عليه، بأن يشرع فيه بالنية بلا رفع يد بأن يقف قبيل الحجر مستقبلًا، ثم يطوف متيامنًا.

تقبيل الحجر والسجود عليه ثلاثًا، بدليل:

عن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (قبَّل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر، ثم قال: أم والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّلك ما قبّلتك) (7) .

(1) وذهب المالكية وهو قول في مذهب الشافعي إلى أنه واجب، وأوجبوا دمًا على تاركه، ولكن إذا أقيمت الصلاة يجب عليه القطع، فإذا انتهى من الصلاة أتم الأشواط. ينظر: الحج والعمرة ص88، وغيرها.

(2) رواه سعيد بن منصور، وعلقه البخاري مختصرًا وسكت عنه الحافظ في فتح الباري 3: 484، وتهذيب التهذيب 2: 98، فهو حسن أو صحيح عنده كما قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 9.

(3) ينظر: اللباب والمسلك ص176، وغيرها.

(4) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد والأئمة الثلاثة إنه سنة. ينظر: الحج والعمرة ص86، وغيرها.

(5) في صحيح مسلم 2: 844، وصحيح البخاري 1: 73، وغيرها.

(6) في سنن أبي داود 2: 176، وسنن النسائي الكبرى 2: 402، والمجتبى 5: 231، والمعجم الكبير 10: 271، وغيرها.

(7) في صحيح مسلم 2: 925، وصحيح البخاري 2: 579، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت