عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد على الحجر) (1) .
إتيان الأذكار والأدعية فيه.
أن يكون طوافه قريبًا من البيت، وللمرأة البعد (2) إن كان زحمة الرجال، أو لم يكن وقت الطواف مختصًا بالنساء، وأن تطوف المرأة ليلًا؛ لأنه أستر لها.
استئناف الطواف لو قطعه ولو بعذر ما لم يأت أكثره، أو فعله على وجه مكروه.
ترك الكلام المباح، وكل عمل ينافي الخشوع.
الإسرار بالذكر والأدعية بالمبالغة في الإخفاء تبعيدًا عن السمعة والرياء، وإلا فيجب الإخفاء إذا كان الجهر مشوشًا على الطائفين والمصلين.
صون النظر عن كل ما يشغله (3) .
ثالثًا: مباحاته:
الكلام المباح فيما يحتاج إليه، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمَن نطق فلا ينطق إلا بخير) (4) .
السلام لكن لا على من يكون مشغولًا بذكره.
الإفتاء والاستفتاء؛ لأنها أفضل من العبادات النفلية.
الخروج منه لحاجة.
الشرب؛ لعدم تأديته إلى ترك الموالاة؛ لقلة زمانه بخلاف الأكل المانع للموالاة.
الطواف في نعل أو خف إذا كانا طاهرين، لكن في النعلين ولو طاهرين ترك الأدب.
ترك الأذكار والأدعية وقراءة القرآن.
إنشاد شعر محمود مما يباح في الشرع.
الطواف راكبًا أو محمولًا بعذر؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
رابعًا: محرماته:
أن يكون جنبًا أو حائضًا أو نفساء حرام أشد حرمة، أو محدثًا، وهو دونهم في الحرمة.
(1) في المستدرك 1: 646، وقال: صحيح الإسناد.
(2) ونص الشافعية على سنيته، وجعله المالكية مستحبًا قياسًا لصفوف الطواف على صفوف الصلاة. ينظر: الحج والعمرة ص87، وغيرها.
(3) ينظر: اللباب مع المسلك ص177-180، وغيرها.
(4) في صحيح ابن حبان 9: 123، والمستدرك 1: 640، والمنتقى 1: 120، والسنن النسائي الكبرى2: 406، وغيرها.