أن يكون عريانًا بأن يكشف العورة قدر ما لا تصح به الصلاة، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يطوف بالبيت عريان) (1) .
أن يكون راكبًا أو محمولًا أو زاحفًا بلا عذر.
أن يكون منكوسًا أو معكوسًا.
أن يكون داخل الحجر.
أن يترك شيئًا من الطواف إلا أن ترك الرابعة حرام، وترك الثلاثة كراهة تحريم.
وهذا كله حرام ولو كان الطواف نفلًا، ولا مفسد للطواف، وإنما يبطل بالارتداد.
خامسًا: مكروهاته:
الكلام الفضول.
البيع والشراء، وهما مكروهان في المسجد مطلقًا، ففي الطواف أشد كراهة.
إنشاد شعر يعرى عن حمد وثناء وفي معناهما: ما يخلو من إفادة وعلم، وموعظة، وترغيب وترهيب.
رفع الصوت، ولو بالقرآن والذكر والدعاء بحيث يشوش على الطائفين والمصلين.
أن يكون الثوب نجسًا.
ترك الرمل والاضطباع لمَن عليه من غير ضرورة.
ترك الاستلام المسنون، وهو استلام الحجر لا الركن اليماني، فإن تركه لا بأس به؛ لأنه مستحب وتركه خلاف الأولى.
تفريق الطواف تفريقًا كثيرًا سواء مرة أو مرات، وبالكثرة تخرج القلة كشرب الماء.
الجمع بين أسبوعين فأكثر من غير صلاة بينهما؛ لما فيه من ترك السنة، وهي الموالاة بين الطواف وصلاته لكل أسبوع، إلا أن يكون في وقت كراهة الصلاة.
رفع اليدين عند نية الطواف إذا لم تكن مقرونة بالتكبير حال استقبال الحجر وإلا فهو سنة.
الطواف عند الخطبة، وإقامة المكتوبة.
الأكل في أثناء الطواف.
أن يكون حاقِنًا؛ قياسًا على الصلاة في تلك الحالة المشغلة (2) .
سادسًا: مسائل شتى:
لو طاف ونسي ركعتي الطواف ولم يتذكر إلا بعد شروعه في طواف آخر، فإن كان قبل تمام شوط رفضَه، وبعد إتمامه لا يرفضه، بل يتمّ طوافه الذي شرع فيه، وعليه لكل أسبوع ركعتان؛ إذ لا يندرج أحدهما في الآخر.
(1) في صحيح مسلم 2: 982، وصحيح البخاري 1: 144، وغيرها.
(2) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص182-183، وغيرها.