الصفحة 231 من 400

لو طاف فرضًا أو غيره ثمانية أشواط إن كان على ظنّ أن الثامن سابع فلا شيء عليه كطواف المظنون، وإن علم أنه الثامن فالصحيح أنه يلزمه تتمة سبعة أشواط للشروع.

لو طاف أسابيع ولم يصلِّ بينهما فعليه لكل أسبوع ركعتان مستقلتان.

لو شكّ في عدد الأشواط في طواف الفرض أعاده، ولا يبني على غالب ظنّه، بخلاف الصلاة؛ لكثرة الصلوات المفروضة وندرة الطواف، أما إذا شك في عدد أشواط غير الركن لا يعيده بل يبني على غلبة ظنه؛ لأنه أمر غير الفرض مبني على التوسعة.

لو أخبره عدل بعدد مخصوص مخالف لما في ظنه أو علمه يستحب أن يأخذ بقوله، ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما؛ لأن إخبارهما بمنزلة شاهدين على إنكاره في فعله أو إقراره.

لو طاف صاحب العذر الدائم أربعة أشواط، ثم خرج الوقت توضّأ وبنى ولا شيء عليه، والحكم كذلك فيما دون أربعة أشواط إلا أن الإعادة أفضل.

لو حاذته امرأة في الطواف لا يفسد طوافهما؛ لأن الطواف ليس كالصلاة حقيقة.

لو طاف الغريب للتطوع فإنه أفضل من صلاة التطوع، بخلاف المكي (1) .

(1) ينظر: لباب المناسك ص183-188، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت