أنه يكره تنزيهًا صيامه بنية غير النفل كإن صامه عن فرض أو واجب ويجزئه عما نوى إن تبيّن أنه من شعبان، وإن ظهر أنه من رمضان فإن نيته تجزئه عن رمضان إن كان مقيمًا؛ لأن المسافر لو نوى عن فرض آخر فإنه يقع عما نوى.
أنه يكره تنزيهًا صيامه بتردده في وصف النية بين رمضان وواجب آخر، ويكون صائمًا، ، فإن تبين أنه من رمضان فيكون عن رمضان، وإن ظهر أنه من شعبان، فيكون صيامه نفلًا؛ لتردد في وصف النية، وإن أفسد صومه لا يقضيه.
أنه يكره تنزيهًا صيامه بتردد نيته بين رمضان ونفل، ويكون صائمًا، فإن تبين أنه رمضان فيكون عنه، وإن ظهر أنه شعبان فيكون صيامه نفلًا، وإن أفسد صومه لا يقضيه.
أنه يأمر المفتي والقاضي العامة بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشك، ثم بالإفطار بعد الزوال إن لم يتبين الحال ، حتى لو أكل المنتظر بلا نية في يوم الشك ناسيًا تلوّمه وانتظاره قبل النية، وظهرت رمضانية اليوم، ثم نوى، صح صومه، ويكون كأكله بعد النية.
أنه يصوم فيه ندبًا في السر كلٌّ من المفتي والقاضي ومن كان من الخواص ممن يعلم كيفية صوم يوم الشك بأن يكون متمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية، وإلا فإنه يكون من العوام (1) .
(1) ينظر: تفصيل هذه الأحكام في تبيين الحقائق 1: 318، والهدية العلائية ص156-157، وغيرها.