الصفحة 25 من 400

عن عائشة رضي الله عنها: (لم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلًا) (1) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) (2) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه) (3) .

عن عمار - رضي الله عنه: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) (4) .

وتفصيل الكلام في أحكام صيام يوم الشك كالآتي:

أنه يجوز صيامه بنية النفل ـ وهو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان ـ، فإن تبيّن أنه شعبان وأفسد صيامه، فيجب عليه قضاؤه؛ لأنه شرع فيه ملتزمًا.

إن تردد في أصل نية صيامه بأن ينوي أن يصوم غدًا إن كان من رمضان ولا يصومه إن كان من شعبان، ففي هذا الوجه لا يصير صائمًا؛ لعدم الجزم في العزيمة.

أنه يكره تحريمًا صيامه بجزم النية عن كونه رمضان، كقوله: نويت صوم غد عن أول رمضان هذه السنة.

(1) في صحيح مسلم 2: 811، وصحيح ابن حبان 8: 404، وغيرهما.

(2) في سنن أبي داود 2: 300، وسنن النسائي 2: 172، وجامع الترمذي 3: 115، وقال: حسن صحيح، وقال أبو زرعة: منكر، كما في سؤالات البرذعي 1: 388، وقال ابن حجر في فتح الباري: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره… وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان وضعّفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين: إنه منكر.

(3) في صحيح مسلم 2: 762،واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 676، وصحيح ابن حبان 8: 358، والمسند المستخرج 3: 160، وغيرها.

(4) في صحيح البخاري 2: 674 معلقًا، والمستدرك 1: 585، وجامع الترمذي 3: 70، وقال: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت