الصفحة 24 من 400

قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا صوم في يومين: الفطر والأضحى) (1) .

عن عمر - رضي الله عنه -، (إن هذين يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم) (2) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، (نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر) (3) .

عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان) (4) .

صوم أيام التشريق، ومما ورد فيها:

قوله - صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) (5) .

عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم -، قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) (6) .

وإذا شرع المتنفل في صيام العيدين أو أيام التشريق وأفطر لا يلزمه قضاؤها بإفسادها، أما لو نذر صومها صحّ وأفطر وقضاها وجوبًا، وإن صامها عن النذر خرج عن عهدة النذر مع الحرمة (7) .

صوم يوم الشك إذا جزم بنيته عن رمضان، أما صوم يوم الشك بنية التطوع فلا يكره، أما النية المتردِّدة: بأن نوى أن يكون صومه عن رمضان إن كان اليوم من رمضان، وإن لم يكن يكون تطوعًا؛ فلأنّ النيّة المتردِّدة لا تكون نيّة حقيقةً؛ لأنّ النيّة تعيين للعمل، والتردد يمنع التعيين (8) ، وبهذا التفصيل يمكن التوفيق بين الأحاديث الآتية:

(1) في صحيح البخاري 1: 400، واللفظ له، وصحيح مسلم 2: 799، وغيرهما.

(2) في صحيح مسلم 2: 799، وغيره.

(3) في صحيح مسلم 2: 799، وغيره.

(4) في صحيح مسلم 2: 799، والمسند المستخرج 3: 217، ومسند أبي يعلى 2: 388، وغيرها.

(5) في صحيح مسلم 2: 800، والأحاديث المختارة 9: 254، وغيرهما.

(6) في صحيح البخاري 2: 703، وغيره.

(7) ينظر: الهدية العلائية ص174، وغيرها.

(8) ينظر: بدائع الصنائع 2: 78، وحاشية التبيين 1: 332، والبحر الرائق 2: 278، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت