يستحبّ أن يرفعَ من المزدلفة سبع حصيّات مثل النواة أو الباقلا يرمي بها جمرة العقبة، وإن رفع من المزدلفة سبعين حصاة أو من الطريق فهو جائز، وقيل: مستحب، ويجوز أخذها من كلِّ موضع إلا من عند الجمرة، والمسجد، ومكان نجس، فإن فعل جاز وكره، ويكره أن يأخذ حجرًا كبيرًا فيكسره صغارًا، ولو أخذها من غير مُزدلفة جاز بلا كراهة، ولو رمى كبارًا أو نجسًا جاز مع الكراهة، وندب غسلها (1) .
(1) ينظر: لباب المناسك ص245، والوقاية ص255، وغيرها.