ليس لأهل مكة، وأهل المواقيت، ومَن بينها وبين مكّة تمتع، فمَن تمتع منهم كان عاصيًا ومسيئًا، وعليه لإساءته دم ـ وهو دم جبر وجناية لكفارته ـ، ولو خرج المكي إلى الآفاق في أشهر الحج أو قبلها لا يكون متمتعًا؛ لوجود الإلمام سواء ساق الهدي أو لم يسقه (1) . قال - جل جلاله: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } (2) .
لا يشترط لصحة التمتع:
إحرام العمرة من الميقات، فلو أحرم للعمرة من داخل الميقات، ولو من مكة، ولم يلم بينهما إلمامًا صحيحًا يكون متمتعًا، وعليه دم لترك الميقات.
إحرام الحج من الحرم، فلو أحرم للحج من الحل، ولم يلم بينهما إلمامًا صحيحًا يكون متمتعًا، وعليه دم لترك الميقات.
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، بل يشترط أن يقع أكثر طوافها فيها.
أن يكون النُّسكان عن شخص واحد، حتى لو أمره شخص بالعمرة وآخر بالحج جاز (3) .
(1) ينظر: اللباب ص302-315، وغيرها.
(2) البقرة: من الآية196.
(3) ينظر: لباب المناسك ص306-307، وشرح الوقاية ص261-262، ودرر الحكام 1: 238، ومجمع الأنهر 1: 291، وغيرها.