الصفحة 297 من 400

الكسر والعرج؛ إذا كان مانعًا عن الذهاب. فعن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (مَن كسر وعرج فقد حلّ وعليه حجة أخرى) (1) .

المرض الذي يزيد بالذهاب؛ بناءً على غلبة الظنّ أو بإخبار طبيب حاذق متدين.

موت المحرم أو الزوج للمرأة في الطريق إذا كانت على مسيرة سفر من مكة، وعدم المحرم أو الزوج ابتداءً في الحصر، فلو أحرمت وليس معها محرم ولا زوج فهي محصرة.

هلاك النفقة؛ فإن سرقت نفقته إن قدر على المشي فليس بمحصر، وإن لم يقدر فمحصر، وإن قدر على المشي في الوقت الحاضر إلا أنه يخاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل.

هلاك الراحلة.

العجز عن المشي؛ ابتداءً من أول إحرامه، وله قدرة على النفقة دون الراحلة، فإنه محصر حينئذٍ.

الضلالة في الطريق إلا إذا وجد من يدله عليه.

منع الزوج زوجته في الحج النفل إن أحرمت بغير إذنه، ومن فروعه:

لو أحرمت بنفل بغير إذن الزوج ولها محرم فمنعها زوجها فهي محصرة، وإن لم يكن لها زوج فإن كان لها محرم وهو مسافر معها فليست بمحصرة، وإن لم يكن لها محرم فمحصرة شرعًا؛ إذ لا يجوز لها السفر بدون محرم أو زوج إلا إذا كانت المسافة دون مدّة السفر.

لو أحرمت بإذن الزوج ولها محرم لا تكون محصرة وإن منعها الزوج؛ لأن الزوج أسقط حقه بإذنه لها، ولا يجوز للزوج أن يحللها بعد الإذن.

لو لم يكن لها محرم وخرج الزوج معها فإنها لا تكون محصرة، وإن لم يخرج الزوج معها فهي محصرة.

لو أحرمت بحجة الإسلام ولها محرم ومنعها الزوج لا تكون محصرة، وإن لم يكن لها محرم فإن خرج الزوج معها فليست بمحصرة وإن لم يخرج فهي محصرة كما لو أحرمت بحجة الإسلام ولا زوج ولا محرم، ولا يجوز لها الخروج بنفسها.

(1) في جامع الترمذي 3: 277، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 2: 173، وسنن النسائي الكبرى 2: 381، والمجتبى 5: 198، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت