الصفحة 304 من 400

لو أهل بحجة فجامع، ثم فاته الحج فعليه دم لجماعه، ويحل بأفعال العمرة.

لو حجّ الفائت من قابل قضاء فأفسده لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة.

لو قدم محرم بحجّة فطاف للقدوم وسعى، ثم فاته الحج فعليه أن يحل بأفعال العمرة، ولا يكفيه طواف التحية الأول ولا السعي في التحلل.

لو أن قارنًا لم يطف لعمرته ففاته الحجّ وجامع فعليه أن يمضي في العمرتين، وعليه دمان للجماع وقضاء عمرة القران (1) .

ثالثًا: الأسباب الموجبة لقضاء الحج:

الفوات.

الإحصار.

الفساد.

الرفض.

حكم فوات الحج عن العمر أنه إذا مات من عليه الحج، له ثلاثة وجوه:

إن أوصى بالإحجاج عنه يحج عنه ويسقط به عنه الفرض.

إن لم يوص به أثم.

إن تبرع عنه الورثة يجزئه إن شاء الله تعالى (2) .

(1) ينظر: اللباب ص470-473، وغيرها.

(2) ينظر: لباب المناسك ص472-474، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت