بدليل:
عن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحيّة، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا) (1) .
عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب) (2) .
عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم الحية والذئب) (3) .
عن جابر - رضي الله عنه -، (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضبع، فقال: هي من الصيد) (4) .
إنه يجوز له ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط الأهلي الذي لا يطير؛ لأنها ليست بصيود، والتقييد بالبط الأهلي؛ لأن البط الذي يطير صيد يجب الجزاء بقتله (5) .
لو صال صيدٌ أو سبعٌ (6) على المحرم أو على الحلال في الحرم فقتله لا شيء عليه.
لو كان الصيد مأكول اللحم كحمار الوحش لا يعتبر ابتداؤه ويضمن.
لو خلص حمامًا من سنور فمات لا ضمان عليه، وكذا كل فعل يراد به إصلاح الصيد (7) .
الرابع عشر: ذبيحة المحرم:
(1) في صحيح مسلم 2: 856، وصحيح البخاري 3: 1203، وغيرها.
(2) في جامع الترمذي 3: 198، وحسنه، ومصنف عبد الرزاق 4: 444، وشعب الإيمان 5: 19، وغيرها
(3) في سنن البيهقي الكبير 5: 210، رجاله ثقات كما في فتح الباري 4: 36، وغيرها.
(4) في شرح معاني الآثار 4: 189، ومعتصر المختصر 1: 160، وسنده صحيح كما في إعلاء السنن 10: 393، وغيرها.
(5) ينظر: شرح ابن ملك ق74/أ، وغيرها.
(6) سَبُع صائل: أي قاهر حامل على المحرم من الصولة، أو الصالة بالهمز، فهو حيوان لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمَهُ الجزاء كما تلزمُهُ قيمته لو مملوكًا. ينظر: الدر المختار وحاشيته لابن عابدين2: 571.
(7) ينظر: لباب المناسك ص417-418، وغيرها.