لو ترك الرمي فعليه دم واحد.
لو ترك أحد السعيين فعليه دم واحد.
لو ترك طواف الصدر فعليه دم واحد.
ولزوم الجزاءين على القارن هو الحكم في كل من جمع بين الإحرامين كالمتمتع الذي ساق الهدي، أو لم يسقه، ولكن لم يحل من العمرة حتى أحرم بالحج، وكذا مَن جمع بين الحجتين، أو العمرتين، وعلى هذا لو أحرم بمئة حجة أو عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه مائة جزاء (1) .
الثاني: جناية المكرِه والمكرَه:
إن أكره محرمٌ محرمًا على قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل.
وإن أكره حلال محرمًا فالجزاء على المحرم ولا شيء على الحلال، ولو في صيد الحرم.
إن أكره محرم حلالًا على صيد إن كان في صيد الحرم فعلى المحرم جزاء كامل، وعلى الحلال نصفه، وإن كان في صيد الحل فالجزاء على المحرم.
إن كانا حلالين في صيد الحرم إن توعده بقتل كان الجزاء على الآمر، وإن توعده بحبس كانت الكفارة على المأمور القاتل خاصة (2) .
سابعًا: ارتكاب المحرم المحظور على نية رفض الإحرام:
إنه إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد، فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام وعليه أن يعود كما كان حرامًا، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب، ولو فعل المحظورات.
وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه يخرج من الإحرام بهذا القصد؛ لجهله مسألة عدم الخروج، وأما مَن علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه (3) .
تمّت وبالخير عمّت
1/1/2005م
(1) ينظر: اللباب ص445-449، وشرح الوقاية ص270، والجوهرة النيرة 1: 178، وغنية ذوي الأحكام 1: 253، وغيرها.
(2) ينظر: لباب المناسك ص449، وغيرها.
(3) ينظر: اللباب ص450، وغيره.