تعيين النية، وهو أن ينوي الصوم عن الكفارة، فلا يتأدّى بمطلق النية، ولا بنيّة النفل، ولا بنية الواجب الآخر.
أن ينوي الصوم والمضاف إليه، بأن يقول صوم المتعة أو جزاء الحلق أو غيرهما، ولو لم يضفه لم يجز.
أن يصوم في غير الأيام المنهية ورمضان.
ولا يشترط في شيء منها التتابع، ولا الحرم ولا الإحرام إلا في صوم القران الثلاثة.
الثاني: أحكامه:
إن صيام اللبس والطيب والحلق وقلم الأظفار بقدر ثلاثة ثلاثة فلكل من الأربعة ثلاثة أيام بتقدير الشرع، وصيام جزاء الصيد على حسب الطعام مكان طعام كل مسكين يوم، ومَن عجز عن الصوم لكبر لا يجزئه الفدية عن الصوم كما إذا وجبت عليه كفارة الأذى فلم يجد الهدي، ولا طعام ستة مساكين، ولم يقدر على الصوم وأراد أن يطعم عن صيام ثلاثة أيام ثلاثة مساكين لم يجز إلا ستة مساكين، وكذا المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يقدر على الصوم لم يجز أن يطعم عن الصيام (1) .
سادسًا: جناية القارن والمكره:
الأول: جناية القارن ومن بمعناه:
كل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد على المفرد فعلى القارن جزاءان (2) إلا في مسائل:
إذا جاوز الميقات بغير إحرام، ثم قرن فعليه دم واحد إلا إن أحرم بالحج من الحلّ وبالعمرة من الحرم أو بهما من الحرم فعليه دمان.
لو قطع شجر الحرم فعليه جزاء واحد.
لو نذر حجة أو عمرة ماشيًا فقرن وركب فعليه دم واحد.
لو طاف للزيارة جنبًا أو على غير وضوء أو للعمرة كذلك فعليه جزاء واحد، وإن طاف لهما كذلك فعليه جزاءان.
لو أفاض قبل الإمام من عرفة فعليه دم واحد.
لو ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم واحد.
لو حلق قبل الذبح فعليه دم واحد.
لو أخر الحلق عن أيام النحر فعليه دم واحد.
لو أخر الذبح عنها فعليه دم واحد.
(1) ينظر: اللباب ص440-443، وغيرها.
(2) ينظر: الوقاية ص264، والهداية 1: 169، وفتح القدير 2: 472، والكفاية 1: 472، والعناية 1: 472، والدر المختار 2: 209، ورد المحتار 2: 209، وغيرها.