الصفحة 371 من 400

ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض سواء كان من جنسه أو لا، فلو أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط، أو نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من بُرّ أو أكثر لم يجز، ويجوز ذلك في خلاف الجنس باعتبار القيمة، فلو أدّى ثلاثة أمناء من الذرة تبلغ قيمتها منوين من الحنطة جاز إذا أراد أن يجعل الذرة بدلًا عن الحنطة، أما إذا أراد أن يجعل الحنطة بدلًا عن الذرة لا يجوز، والأولى أن يراعى في الدقيق والسويق القدر والقيمة، وهو أن يؤدّى من دقيق البر نصف صاع تبلغ قيمته نصف صاع من بُرّ، ويجوز أداء القيمة في الكل دراهم أو دنانير أو فلوسًا أو عروضًا أو ما شاء، والدقيق أولى من البُرّ، والدراهم أولى من الدقيق والبُرّ.

أن لا يعطى الفقير أقلّ من نصف صاع من بُرّ، فلو تصدّق به على فقيرين أو أكثر لم يجز إلا أن يكون الواجب أقل منه، ولو أعطاه أكثر منه فهو تطوع له.

أهلية المحل المصروف إليه الصدقة؛ وهو أن لا يكون غنيًاَ كما سبق في صدقة الفطر.

التأخير عن الجناية.

أن يكون الفقير ممَّن يستوفي الطعام، وهذا في طعام الإباحة خاصّة، فلو كان فيهم فطيم لا يجوز، ولو كان مراهقًا جاز.

أن يطعمهم في وقتين غداء وعشاء أو سحورًا وعشاء أو غدائين أو عشاءين، وهذا خاص بطعام الإباحة.

أن يكون الطعام مُشبعًا في الوقتين جميعًا.

النية المقارنة لفعل التكفير، فإن لم تقارنه لم يجز، ولا يشترط عدد المساكين صورة، فلو دفع طعام ستة مساكين مثلًا إلى مسكين واحد في ستة أيام كل يوم نصف صاع أو غدى مسكينًا واحدًا أو عشاه ستة أيام أجزأه.

كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في الرمي فلكلِّ حصى صدقة، أو في قلم الأظفار فلكل ظفر، أو في الصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة (1) .

خامسًا: الصيام:

الأول: شرائطه:

النية.

تبييت النية، وهو أن ينوي من الليل، فلو نواه نهارًا لم يجز.

(1) ينظر: لباب المناسك ص436-440، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت