باب الجنايات: إن طَيَّبَ محرمٌ عضوًا، أو خَضَبَ رأسَه بحِنّاء، أو ادَّهَنَ بزيت أو لَبِسَ مخيطًا، أو سترَ رأسَه يومًا كاملًا، أو حلقَ ربعَ رأسِه، أو محاجمِه، أو إحدى إبطيه، أو عانتِه، أو رقبتِه، أو قصِّ أظفارَ يديه، ورجليه في مجلسٍ واحد، أو يد، أو رِجْل، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ جُنُبًا، أو للفرضِ محدثًا. أو أفاضَ من عرفة قبل الإمام، أو تركَ أقلَّ سبع الفرض، وبتركِ أكثرِهِ بقي محرمًا حتَّى يطوفه، أو طوافِ الصَّدر، أو أربعةٍ منه، أو السَّعي، أو الوقوفِ بجَمْع، أو الرَّميُ كلِّه، أو في يومٍ واحد، أو الرَّميِ الأَوَّل، أو أكثرِه أو حَلْقٍ في حلٍّ لحجّ، أو عمرة، لا في معتمرٍ رَجَعَ من حلّ، ثُمَّ قَصَّرَ، أو قَبَّلَ، أو لَمِس بشهوةٍ أَنْزلَ أو لا، أو أخَّرَ الحلق، أو طوافَ الفرضِ عن أيَّام النَّحر، أو قَدَّمَ نُسُكًا على آخر، فعليه دَم، فيجبُ دمانِ على قارنٍ إن حلقَ قبل ذبحه وإن طيَّبَ أقلَّ من عضو، أو سترَ رأسَه، أو لَبِسَ مخيطًا أقلَّ من يوم، أو حلقَ أقلَّ من رُبْعِ رأسِه، أو قصَّ أقلَّ من خمسةِ أظفار، أو خمسةً متفرِّقة، أو طافَ للقدوم، أو للصَّدرِ مُحدثًا، أو تركَ ثلاثةً من سَبْعِ الصَّدر، أو إحدى جمارٍ ثلاث، أو حلقَ رأسَ غيرِه تصدَّقَ بنصفِ صاع من بُرّ. وإن طيَّب، أو حلقَ بعذر ذبح، أو تصدَّقَ بثلاثةِ أصوعِ طعامٍ على ستَّةِ مساكين، أو صامَ ثلاثةَ أيام. ووطؤه ولو ناسيًا قبل وقوفِ فرض يُفْسِدُ حجَّه، ويمضي ويذبح،ويقضي من قابل ولم يفترقا،وبعد وقوفِهِ لم يفسد،ويجبُ بدنة،وبعد الحلقِ شاة.وفي عمرتِه قبل طوافِه أربعة أشواط مفسدٌ لها، فمضى وذَبَحَ وقضى، وبعد أربعةٍ ذبحَ ولم تفسد، فإن قتلَ محرمٌ صيدًا، أو دلَّ عليه قاتلَهُ بدءًا، أو عودًا سهوًا، أو عمدًا، فعليه جزاؤُه، ولو سَبُعًا أو مُستأنسًا، أو حمامًا مسرولًا، وهو مضطرٌ إلى أكلِه، وجزاؤُه ما قوَّمه عدلان في مقتلِه، أو أقربَ