والحلق والأمعاء (1) ، وأما الأجواف الأخر في باطن الجسم فما كان له مسلك إلى أحد هذه الثلاثة بحيث إذا وصل شيء من الخارج إلى هذا الجوف وصل إلى أحد هذه الثلاثة عادة يأخذ حكمها وما لا فلا.
الثاني: المنفذ المعتبر:
(1) هذا هو الجوف المعتبر عند الحنفية والمالكية، وعند أكثر الشافعية كل ما يسمى جوفًا في جسم الإنسان فهو معتبر في الصوم، فإذا وصلت عين من الخارج إلى ما يسمى جوفًا أفطر الصائم سواء كان فيه قوة محيلة، وأما الجماعة القليلة منهم فقيدوا الجوف بأن تكون فيه قوة محيلة للغذاء أو الدواء، أو كان ذلك الجوف طريقًا إلى الجوف المحيل، فأما ما سواها من الأجواف التي ليست فيها قوة محيلة ولا هي طريق إلى المحيل فلا أثر لها في إفطار الصوم عندهم. ينظر: ضابط المفطرات في مجال التداوي ص51-52.