الصفحة 84 من 400

وَعَرِّفْ (1) كَذَا اسْتَفْتِ (2) اسْتَعِنْ عِنْدَ زَاجِرٍ (3) كَذَاكَ اهْتَمِمْ (4) حَذِّرْ فُجُورَ مُعَانِدِ (5)

المطلب الثاني: مكروهات الصوم:

(1) أي قصد التعريف: كأن يكون معروفًا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.

(2) أي الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا، وكذا وما طريق الخلاص, والأسلم أن يقول ما قولك: في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا، ولكن التصريح مباح بهذا القدر؛ لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.

(3) أي الاستعانة بمن له قدرة على زجره. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.

(4) أي لو ذكر مساوئ أخيه على وجه الاهتمام لا يكون غيبة، إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السب؛ لأنه لو بلغه لا يكرهه لأنه مهتم له متحزن ومتحسر عليه , لكن بشرط أن يكون صادقًا في اهتمامه وإلا كان مغتابًا منافقًا مرائيًا مزكيًا لنفسه؛ لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس أنه يكره هذا الأمر لنفسه وغيره , وأنه من أهل الصلاح حيث لم يأت بصريح الغيبة , وإنما أتى بها في معرض الاهتمام فقد جمع أنواعًا من القبائح نسأل الله تعالى العصمة. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 408، وغيرهما.

(5) أي بأن كان سيء الاعتقاد كصاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به، أما لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر، وكذا ممن يصلي ويصوم ويضر الناس. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت