الصفحة 83 من 400

بِمَا يَكْرَهُ الإِنْسَانُ يَحْرُمُ ذِكْرُهُ سِوَى عَشْرَةٍ حَلَّتْ أَتَتْ تِلْوَ وَاحِد

تَظَلَّمْ (1) وَشِرْ (2) وَاجْرَحْ (3) وَبَيِّنْ مُجَاهِرًا بِفِسْقٍ (4) وَمَجْهُولا (5) وَغِشًّا لِقَاصِدِ (6)

(1) أي لشكوى ظلامته للحاكم، فيقول: ظلمني فلان بكذا لينصفه منه. ينظر: رد المحتار 6: 409.

(2) أي كالمشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.

(3) أي جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز، بل واجب صونًا للشريعة. ينظر: رد المحتار 2: 409، وغيره.

(4) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا، فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره، وأما إذا كان مستترًا فلا تجوز غيبته. ينظر: رد المحتار 6: 408، وغيره.

(5) فلا غيبة إلا لمعلومين، حتى لو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة؛ لأنه لا يريد به كلهم، بل بعضهم، وهو مجهول، وتباح غيبة مجهول. ينظر: الدر المختار 6: 408، وغيره.

(6) أي بيان العيب لمن أراد أن يشتري شيئًا فيذكره للمشتري, وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا. ينظر: رد المحتار 6: 409، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت