وشحمًا، فَقَالَا: هَذِه شافعٌ، وَقد نهى رَسُول اللهِ أَن نَأْخُذ شافعًا"."
والشافعُ الَّتِي فِي بَطنهَا ولدُها. قلتُ: فَأَي شيءٍ تأخذانِ؟ قَالَا: عنَاقًا: جَذَعَة أَو ثنية، فأخرجتُ إِلَيْهِمَا عنَاقًا، فتناولاها"."
رَوَاهُ أَحْمد.
294 -مَسْأَلَة:
للخلطةِ تأثيرٌ فِي الزَّكاةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَأْثِير لَهَا.
لنا: حَدِيث أنس"أنَّ أَبَا بكرٍ كتب لَهُ فَرِيضَة الصَّدَقَة"وَفِيه:"وَمَا كَانَ من خليطين، فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بالسَّويَّةِ" (خَ) .
وَحَدِيث ابْن عمر؛ وَفِيه ذكر التَّفْرِيق والخليطين، وَقد مرَّ.
الْوَلِيد بن مُسلم، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن السَّائب بن يزِيد [ق 77 - أ] / عَن سعد، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لَا يجمع بَين متفرقٍ، وَلَا يُفرق بَين مجتمعٍ". والخليطانِ: مَا اجْتمعَا على الْحَوْض والرَّاعي والفحل.
رَوَاهُ الدارقطنيُّ.
وروى (د) من حَدِيث سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ:"أَتَانَا مصدقُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فقرأْتُ فِي عهدهِ: وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَةِ".
295 -مَسْأَلَة:
تجبُ الزكاةُ فِي مالِ الصَّغِير والمجنونِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.