(م) عَمْرو بن الْحَارِث، عَن بكير، عَن يحيى بن حَاطِب، عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن لقطَة الْحَاج".
567 - [مَسْأَلَة] :
إِذا جَاءَ مدعي اللّقطَة، فَأخْبر بعددها وعفاصها ووكائها. دُفعت إِلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تُدفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة.
لنا قَوْله:"اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها"وَلَو كَانَ التَّسْلِيم مَوْقُوفا على الْبَيِّنَة لم يكن فِي معرفَة العفاص، والوكاء فَائِدَة.
حَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل، عَن سُوَيْد بن غَفلَة، عَن أبي بن كَعْب"أَنه الْتقط لقطَة، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : عرفهَا سنة. فعرفها، فَقَالَ: عرّفها سنة أُخْرَى، ثمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أحص عَددهَا ووكاءها، واستمتع بهَا، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عدتهَا ووكاءها، فأعطها إِيَّاه"صَحِيح.
أَحْمد، نَا هشيم، نَا خَالِد، عَن يزِيد بن الشخير، عَن أَخِيه، عَن عِيَاض ابْن حمَار قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من وجد لقطَة، فليشهد ذَوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَلَا يكتم، وَهُوَ أَحَق بهَا [ق 133 - ب] / وَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا، فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء".
568 - [مَسْأَلَة] :
من وقفت دَابَّته، فَتَركهَا بِأَرْض مهلكة، فجَاء غَيره فأطعمها وسقاها حَتَّى صحت ملكهَا، خلافًا لأكثرهم.