حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبيد الله بن حميد بن عبد الرَّحْمَن، أَن الشّعبِيّ حَدثهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"من وجد دَابَّة قد عجز عَنْهَا أَهلهَا أَن يعلفوها؛ فسيبوها، فَأَخذهَا رجل فأحياها، فَهِيَ لَهُ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مُرْسل.
وَقَالَ سعيد فِي"سنَنه": نَا هشيم، نَا مَنْصُور، عَن عبيد الله بن حميد الْحِمْيَرِي، سمع الشّعبِيّ يَقُول:"من قَامَت عَلَيْهِ دَابَّة فَتَركهَا فَهِيَ لمن أَحْيَاهَا. قيل: عَمَّن هَذَا يَا أَبَا عَمْرو؟ قَالَ: إِن شِئْت عددت لَك كَذَا وَكَذَا من الصَّحَابَة".
569 - [مَسْأَلَة] :
يَصح إِسْلَام الصَّبِي وردته، خلافًا للشَّافِعِيّ.
لنا: إِسْلَام عَليّ وَهُوَ ابْن ثَمَان سِنِين. وَقيل أسلم وَله عشر.
وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، قَالَ:"قُتِلَ عليٌّ وَهُوَ ابْن ثَمَان وَخمسين، وَمَات لَهَا الْحسن، وقُتِلَ لَهَا الْحُسَيْن".
قلت: هَذَا القَوْل غلطٌ؛ فَإِن الْحسن مَاتَ عَن بضع وَأَرْبَعين سنة.