فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 726

أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ، وَإِذا بَاعَ وليان، فَالْبيع للْأولِ"."

رَوَاهُ أَيْضا أَحْمد.

607 - [مَسْأَلَة] :

إِذا كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يجوز لَهُ التَّزْوِيج، لم يتول طرفِي العقد، كَابْن الْعم وَالْمُعتق.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيث:"لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة ..."كَمَا تقدم.

وَعَن ابْن الْمسيب، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا يتَزَوَّج الرجل امْرَأَة حَتَّى يكون الْوَلِيّ غَيره".

قلت: لَا ينْهض ذَلِك.

احْتَجُّوا (خَ م) بهشيم، نَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أعتق صَفِيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا".

قَالُوا: وَلم ينْقل أَنه تولاها غَيره.

608 - [مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ: أعتقت أمتِي، وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا"بِحَضْرَة شَاهِدين صَحَّ النِّكَاح."

وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل أَكْثَرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت