أنكح الوليان، فَهِيَ للْأولِ، وَإِذا بَاعَ وليان، فَالْبيع للْأولِ"."
رَوَاهُ أَيْضا أَحْمد.
607 - [مَسْأَلَة] :
إِذا كَانَ الْوَلِيّ مِمَّن يجوز لَهُ التَّزْوِيج، لم يتول طرفِي العقد، كَابْن الْعم وَالْمُعتق.
وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِحَدِيث:"لَا بُد فِي النِّكَاح من أَرْبَعَة ..."كَمَا تقدم.
وَعَن ابْن الْمسيب، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"لَا يتَزَوَّج الرجل امْرَأَة حَتَّى يكون الْوَلِيّ غَيره".
قلت: لَا ينْهض ذَلِك.
احْتَجُّوا (خَ م) بهشيم، نَا عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس"أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أعتق صَفِيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا".
قَالُوا: وَلم ينْقل أَنه تولاها غَيره.
608 - [مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: أعتقت أمتِي، وَجعلت عتقهَا صَدَاقهَا"بِحَضْرَة شَاهِدين صَحَّ النِّكَاح."
وَعنهُ: لَا يَصح - كَقَوْل أَكْثَرهم.