فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 726

لنا أَنه جعل عتق صَفِيَّة صَدَاقهَا.

609 - [مَسْأَلَة] :

لَا يتَزَوَّج عبد أَزِيد من امْرَأتَيْنِ.

وَقَالَ مَالك وَدَاوُد: يتَزَوَّج أَرْبعا.

ابْن عُيَيْنَة، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة، عَن سُلَيْمَان بن يسَار، عَن عبد الله بن عتبَة، عَن عمر، قَالَ:"ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ، وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتعْتَد الْأمة حيضتين".

وَقَالَ الحكم: أجمع أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق 142 - أ] / أَن العَبْد لَا ينْكح أَكثر من امْرَأتَيْنِ.

610 - [مَسْأَلَة] :

إِذا كَانَت مُعْتَدَّة من طَلَاقه، لم يجز لَهُ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا [أَو] أَرْبعا سواهَا.

وَقَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ: إِن كَانَت الْعدة من طَلَاق بَائِن جَازَ.

لنا: {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} .

ويروى مَرْفُوعا:"مَلْعُون من جمع مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ".

قلت: هَذَا مُنكر، فَأَيْنَ إسنادهُ؟

611 - [مَسْأَلَة] :

إِذا دخل بِامْرَأَة، حرمت عَلَيْهِ بنتهَا.

وَقَالَ دَاوُد: لَا تحرم إِلَّا إِذا كَانَت فِي حجره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت