فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 726

جَاءَ بِأمة سَوْدَاء، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن عَليّ رَقَبَة مُؤمنَة، فَإِن كنت ترى هَذِه مُؤمنَة أعْتقهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أتشهدين أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتشهدين أَنِّي رَسُول الله؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أتؤمنين بِالْبَعْثِ بعد الْمَوْت؟ قَالَت: نعم. قَالَ: أعْتقهَا"."

644 - [مَسْأَلَة] :

الطَّلَاق بِالرِّجَالِ؛ فالحر طَلَاقه ثَلَاث، وَالْعَبْد اثْنَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتَبر بِالنسَاء.

وَفِي الطَّرفَيْنِ أَحَادِيث واهية.

صغدي بن سِنَان، عَن مظَاهر بن أسلم، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة، قَالَ رَسُول الله:"طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ، وقرء الْأمة حيضتان".

قَالَ يحيى بن سعيد: مظَاهر لَيْسَ بِشَيْء.

ويروى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا، وَالصَّوَاب وَقفه:"الطَّلَاق بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء".

(ت) نَا مُحَمَّد بن يحيى، نَا أَبُو عَاصِم، عَن ابْن جريج، نَا مظَاهر بن أسلم، نَا الْقَاسِم، عَن عَائِشَة؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ، وعدتها حيضتان".

صَالح بن عبد الله التِّرْمِذِيّ، ثَنَا سلم بن سَالم، عَن ابْن جريج، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:"إِذا كَانَت الْأمة تَحت رجل فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اشْتَرَاهَا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره".

سلم غير ثِقَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت