عمر بن شبيب الْمسلي، نَا عبد الله بن عِيسَى، عَن عَطِيَّة، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"طَلَاق الْأمة اثْنَتَانِ [ق 150 - أ] / وعدتها حيضتان". الْمسلي وهاه أَبُو زرْعَة، وَالصَّحِيح أَنه من قَول ابْن عمر.
645 - [مَسْأَلَة] :
الْإِطْعَام للمسكين مد بر، أَو نصف صَاع شعير أَو تمر.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: نصف صَاع بر، أَو صَاع من تمر أَو شعير.
وَقَالَ الشَّافِعِي: مد من الْجَمِيع.
ابْن عُيَيْنَة، عَن يحيى بن سعيد، عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ:"أدْركْت النَّاس وهم يُعْطون فِي طَعَام الْمَسَاكِين مدا مدا، ويرون أَن ذَلِك يُجزئ عَنْهُم".