فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 726

ابْن سعيد، حَدثنَا الْوَاقِدِيّ، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن خَالِد بن سَلمَة - أرَاهُ عَن أبي سَلمَة - عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"إِذا سرق السَّارِق فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله".

الْوَاقِدِيّ هَالك.

خَالِد الْحذاء، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:"شهِدت عمر قطع بعد يَد وَرجل يدا".

706 - [مَسْأَلَة] :

حد الزِّنَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ، وَكَذَا السّرقَة وَالشرب.

وَعنهُ: لَا يسْقط - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

سلم بن سَالم، ثَنَا سعيد الْحِمصِي، عَن عَاصِم الجذامي، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:"التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ".

قلت: إِسْنَاده مظلم.

707 - [مَسْأَلَة] :

الْمُرْتَدَّة تقتل، خلافًا لأبي حنيفَة.

لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ".

معمر بن بكار السَّعْدِيّ، نَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر"أَن امْرَأَة يُقَال لَهَا: أم رُومَان ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام، فَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام؛ فَإِن رجعت، وَإِلَّا قتلت".

قلت: معمر لينه الْعقيلِيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت