ابْن سعيد، حَدثنَا الْوَاقِدِيّ، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن خَالِد بن سَلمَة - أرَاهُ عَن أبي سَلمَة - عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:"إِذا سرق السَّارِق فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله".
الْوَاقِدِيّ هَالك.
خَالِد الْحذاء، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس:"شهِدت عمر قطع بعد يَد وَرجل يدا".
706 - [مَسْأَلَة] :
حد الزِّنَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ، وَكَذَا السّرقَة وَالشرب.
وَعنهُ: لَا يسْقط - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
سلم بن سَالم، ثَنَا سعيد الْحِمصِي، عَن عَاصِم الجذامي، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله:"التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ".
قلت: إِسْنَاده مظلم.
707 - [مَسْأَلَة] :
الْمُرْتَدَّة تقتل، خلافًا لأبي حنيفَة.
لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ".
معمر بن بكار السَّعْدِيّ، نَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر"أَن امْرَأَة يُقَال لَهَا: أم رُومَان ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام، فَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام؛ فَإِن رجعت، وَإِلَّا قتلت".
قلت: معمر لينه الْعقيلِيّ.