عَن عبد الله بن أذينة، عَن هِشَام بن الْغَاز، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر نَحوه، وَزَاد:"فَأَبت أَن تسلم، فقتلت".
عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت:"ارْتَدَّت امْرَأَة يَوْم أحد، فَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تستتاب".
رواهم الدَّارَقُطْنِيّ.
قلت: لم يَصح ذَلِك.
عبد الله بن عِيسَى الخزري، نَا عَفَّان، نَا شُعْبَة، عَن عَاصِم، عَن أبي رزين، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] :"لَا تقتل الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الخزري كَذَّاب.