فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 100

-الإهداء.

-المقدمة.

-الدليل الأول، وفيه خمسة مسائل.

-لقول الله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) معنيان.

-في وقت نزول قول الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم .. } قولان.

-ذكر الخلاف في إحكامها ونسخها.

-في ذكر المعاقبة بالمثل بلفظ الاعتداء جوابان لأهل العلم.

-المكر والسخرية صفتان أثبتهما الله سبحانه وتعالى لنفسه على وجه الجزاء، فلا يجوز فيهما الإطلاق بلا قيد، ولا النفي -حاشية-.

-تقرير وجه الدلالة من الدليل الأول من ثلاثة وجوه.

-في الوجه الثاني جماع الرد على من زعم أن قتل نساء الكفار وأطفالهم معاقبة بالمثل ظلم وجور.

-الرد على شبهة المخالفين وإلزامهم من يجيز قتل نساء الكافرين وأطفالهم معاقبة بالمثل، بالقول بإباحة اغتصاب نساء الكفار معاقبة بالمثل.

-تفريق العلماء في إباحة المماثلة بين محرم الجنس وغيره.

-قياس القتل على الفاحشة، في باب المعاقبة بالمثل باطل.

-العموم المخصوص حجة فيما لم يخص.

-أيهما أولى بالإباحة: قتل النسوان والذرية في البيات، أم المعاقبة بالمثل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت