-الإهداء.
-المقدمة.
-الدليل الأول، وفيه خمسة مسائل.
-لقول الله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) معنيان.
-في وقت نزول قول الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم .. } قولان.
-ذكر الخلاف في إحكامها ونسخها.
-في ذكر المعاقبة بالمثل بلفظ الاعتداء جوابان لأهل العلم.
-المكر والسخرية صفتان أثبتهما الله سبحانه وتعالى لنفسه على وجه الجزاء، فلا يجوز فيهما الإطلاق بلا قيد، ولا النفي -حاشية-.
-تقرير وجه الدلالة من الدليل الأول من ثلاثة وجوه.
-في الوجه الثاني جماع الرد على من زعم أن قتل نساء الكفار وأطفالهم معاقبة بالمثل ظلم وجور.
-الرد على شبهة المخالفين وإلزامهم من يجيز قتل نساء الكافرين وأطفالهم معاقبة بالمثل، بالقول بإباحة اغتصاب نساء الكفار معاقبة بالمثل.
-تفريق العلماء في إباحة المماثلة بين محرم الجنس وغيره.
-قياس القتل على الفاحشة، في باب المعاقبة بالمثل باطل.
-العموم المخصوص حجة فيما لم يخص.
-أيهما أولى بالإباحة: قتل النسوان والذرية في البيات، أم المعاقبة بالمثل؟