فهرس الكتاب
إذا تعيّنَ لم تُقبلِ [1] الجهالةُ بوجهٍ بخلافِ المرويِّ، فإنّهم جعلوا من تَعيينِهِ أنْ يقولَ: الكتابُ الفلانيُّ، وهو ينقسمُ إلى أبوابٍ، وفصولٍ وأحاديثَ لا تستحضرُ كلّها وقتَ الإجازةِ.
قولهُ في الثالث: (فاحذر) [2] ، أي: السماعَ بها والروايةَ.
قولهُ: (ونحو ذلك) [3] قالَ ابنُ الصلاحِ عَقِبَهُ: (( فهذا نوعٌ تكلَّمَ فيه المتأخِّرونَ ممن جَوَّز [4] أصلَ الإجازةِ واختلفوا في جوازِهِ ) ) [5] .
قولهُ: (لم نرَ، ولم نسمعْ) [6] لا يردُ عليه أنَّه استعملها من تَقدَّمَ عليه كالحافظِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ خيرِ بن عُمرَ الأمويِّ - بفتحِ الهمزةِ - الأشبيليِّ - خالِ أبي القاسمِ السهيليِّ - فإنَّه / 255أ / رَوَى في برنامجِهِ المشهورِ بالإجازةِ العامةِ فإنَّه قد يخفَى ذلك على ابنِ الصلاح.
قولهُ: (إنَّه استعملَ) [7] ، أي: وإنْ كانَ يَرى صحتَها استغناءً عنها بالسماعِ احتياطًا للخروجِ من الخلافِ، ولما قالَ ابنُ الصلاحِ من كَراهةِ الاسترسالِ في التوسعِ، أشارَ إلى ذلك في"النكتِ"، وقالَ: (( ما رجَّحَهُ المصنفُ من عدم صحتِها، خالفَهُ فيه جمهورُ المتأخرينَ، وصحّحهُ النوويُّ في"الروضةِ" [8] ) [9] ،
(1) في (ف) : (( يقبل ) ).
(2) التبصرة والتذكرة (454) .
(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 418.
(4) في (ف) : (( جوزوا ) ).
(5) معرفة أنواع علم الحديث: 268.
(6) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 419.
(8) روضة الطالبين 11/ 158.
(9) التقييد والإيضاح: 182.